منــتــــديــات أمــــــــــــــــــــــــــيــرتــى
فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 310
يسعدنا عزيزتى الزائرة ..... الانضمام إلى أسرتنا المتواضعة ..... وأن تكونى أميرة من ضمن أميرات المنتدى ..... فاهلا وسهلا بيكى وبتواجدك الجميل معنا
فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 310.....

مع تحيات أدارة المنتدى
أمـــــــيرتى

منــتــــديــات أمــــــــــــــــــــــــــيــرتــى
فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 310
يسعدنا عزيزتى الزائرة ..... الانضمام إلى أسرتنا المتواضعة ..... وأن تكونى أميرة من ضمن أميرات المنتدى ..... فاهلا وسهلا بيكى وبتواجدك الجميل معنا
فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 310.....

مع تحيات أدارة المنتدى
أمـــــــيرتى

منــتــــديــات أمــــــــــــــــــــــــــيــرتــى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


انت معنا ..... احلى ..امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة
 
الرئيسيةبوابه أميرتىأحدث الصورالتسجيلدخولمركز تحميلخروج
اهلا وسهلا بيك عزيزتى الزائرة نورتى المنتدى بوجودك الجميل نتمنى ان تسجلى معنا وتكونى اميرة من ضمن اميرات المنتدى وهنكون سعداء بوجودك معنا  اذا احببتى ان تسجلى سجلى وسيتم ارسال رابط التفعيل على ايميلك الخاص واذا لم تعرفى تفعلى الرابط سيتم تفعيلك من خلاال المنتدى فى 24 ساعة ويتم تفعيلك وتكونى عضوة من اعضائنا الكرام نتمنى ان تسعدى معنا فى ظل اسرتنا المتواضعة لكم تحياتى

 

 فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime5/6/2010, 21:15

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما حكم ازالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟


ج:ازالة الشعر من الحاجبين ان كان بالنتف فانه هو النمص ، وقد لعن النبى
(صلى الله عليه وآله وسلم) النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب وخص
المرأة لأنها هى التى تفعله غالبا للتجمل والا فلو صنعه رجل لكان ملعونا
كما تلعن المرأة والعياذ بالله . لانه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون
نتفا أو يكون قصا أو حلقا وهذا أحوط بلا ريب فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء
كان رجلا أو امرأة .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين .


عدل سابقا من قبل أميرتى في 18/6/2010, 11:47 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime5/6/2010, 21:17

س/ هل تجلس المرأة النفساء أربعين يوما
لا تصلى ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت ،
وما هى أقل مدة للطهر ؟


ج/ النفساء ليس لها وقت محدد بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم تصم
ولم يجامعها زوجها واذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس الا عشرة
أيام أو خمسة أيام فانها تصلى وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج فى ذلك .والمهم
أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه ، فمتى كان موجودا ثبتت
أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه لكن لو زاد على الستين يوما فانها
تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلى .م
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
روجينا
مشرفة أدارية
مشرفة أدارية
روجينا


البلد : مصر

الحالة الاجتماعية : طالبه

عدد المساهمات : 1172

النوع : انثى

نقاط : 1376

تاريخ التسجيل : 29/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime11/6/2010, 12:49

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 774389
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 15:50

روجينا كتب:
فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 774389













فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 604420
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
ماهينور
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ماهينور


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 1674

النوع : انثى

نقاط : 1903

تاريخ التسجيل : 08/09/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 17:27

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 328504
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 20:27

ماهينور كتب:
فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 328504


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 61508
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 20:29


هل
وضع الكحل في عين المرأة يعتبر فتنة ؟


الإجابة:

الكحل فنعم هو فتنة، ومعلوم أن الوجه موضع الجمال والعين أساسه، ولهذا كان
أكثر تغزل الشعراء في العينين، ولهذا لا يجوز وضع الكحل في العينين حيث
يراه الرجال
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 20:30

س/ هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من
وراء حائل ؟


ج/ النساء الأقارب ان كن محارم الانسان يعنى من المحرمات عليه من النكاح
فانه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من
المرأة التى هو محرم لها وجهها وكفيها وقدميها وماذكره أهل العلم فى ذلك .
وأما اذا كانت القريبة ليست محرما فانه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا
بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فانه يجب على المرء أن يبطل تلك
العادة لأنها مخالفة للشرع فان المس
أعظم من النظر وتتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالبا فاذا كان
الانسان لا ينظر الى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 20:31

س/ هل يجوز أن أتوضأ وعلى جسدى أو جلدى
نوع من الدهون أو الكريم ؟


ج/ نعم يجوز أن تتوضأ وعلى بدنك مثل هذه الدهون بشرط أن لا يكون متجمدا
يمنع وصول الماء فان كان متجمدا يمنع وصول الماء فلابد من ازالته قبل
الوضوء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 20:33

س/ هل يجوز أن تصلى المرأة كاشفة
القدمين ؟


ج/ الأولى للمرأة أن تستر كفيها وقدميها فى الصلاة والمشهور من مذهب
الحنابلة رحمهم الله أنه يجب لأنهما من العورة ،ولكن الأحوط أن تسترهما
المرأة فى حال الصلاة ، وأما الوجه فانه ليس بعورة فى الصلاة ولكنه عورة فى
النظر فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال الا زوجها ومن كان من
محارمها .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime13/6/2010, 20:34

ما حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى
بــ المناكير؟


الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع
من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله
للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ))
وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا
الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
شمس
مشرفة مطبخ أميرتى
مشرفة مطبخ أميرتى
شمس


الحالة الاجتماعية : متزوجه

عدد المساهمات : 649

النوع : انثى

نقاط : 704

تاريخ التسجيل : 23/04/2010


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime15/6/2010, 07:18

11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime18/6/2010, 11:34

شمس كتب:
11


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Domain90c1221425
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:42

اولا الختان:
تعريف الختان:ان يقطع جميع الجلده
التى تغطى الحشه حتى ينكشف جميع الحشفه , اما بالنسبه للمراه قطع ادنى جزء
من الجلده التى فى اعلى الفرج.


حكمه: حكم الختان الوجوب بالنسبه
للرجال ولكنه مكرمه للنساء وهذا ما رواه الخلال باسناده عن شداد بن اوس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownالختان سنه
للرجال ومكرمه للنساء) ومن اجل ذلك الحديث الشريف كان الختان واجب فى حق
الرجال ولكنه سنه للنساء.

بعض ما قيل من اقوال اهل العلم فى
ختان المراه:


1ـ قال صالح بن احمد: اذا جامع الرجل
امراته ولم ينزل قال اذا التقى الختانان وجب الغسل ومعنى هذا الختان للرجل
والمراه.

2ـ قال احمد:وفى هذا ان النساء كن
يختتن وسئل عن الرجل تدخل عليه امراته فلم يجدها مختونه ايجب عليها الختان؟
قال الختان سنه.

3ـ وسئل ابا عبد الله : عن المراه
تدخل على زوجها ولم تختتن ايجب عليها الختان؟فسكت والتفت الى ابى حفص
فقال:تعر فى هذا شىء؟ قال:لا فقيل انه اتى عليها ثلاثون ,واربعون سنه فسكت
قيل له:فان قدرت على ان تختتن؟ قال:حسن وعن احمد رحمه الله قال:الختان واجب
على الرجال سنه للنساء واستدل بحديث شداد ابن اوس.

القدر الذى يؤخذ فى الختان:
1ـ قال ابو البركات:يؤخذ فى ختان
الرجل جلده الحشفه وان اقتصر على اخذ اكثرها جاز ويستحب لخافضه الجاريه ان
لا تحيف اى لا تزيد وتنهك فى القطع.

2ـ قال ابن الصباغ (فى
الشامل):الواجب على الرجل ان يقطع الجلده التى على الحشفه حتى تنكشف جميعها
واما المراه فلها عذرتان:احداهما بكارتها والاخرى هى التى يجب قطعها وهى
كعرف الديك فى اعلى الفرج بين الشفرين واذا قطعت يبقى اصلها كالنواه.


وفى القدر الذى يؤخذ فى الختان نذكر
حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم(اخفضى ولا تنهكى فانه نانضر للوجه واحظى
للزوج)

وفى هذا الحديث نقول على الخاتنه ان
لا تستطيل فى القطع ولكن عليها باخذ القطعه التى تشبه عرف الديك فى اعلى
الفرج وبين الشفرين ولا تزيد عن ذلك.


وقت الختان:روى مكحول وغيره ان
ابراهيم عليه السلام ختن اسحاق لسبعه ايام واسماعيل لثلاث عشره سنه وروى عن
ابى جعفر ان فاطمه عليها السلام كانت تختن ولدها يوم السابع, وقال ابن
المنذر ليس فى باب الختان خبر حتى يرجع اليه ولا سنه تتبع والاشياء على
الاباحه. قلت ولا يثبت فى ذلك توقيت فمن ختن قبل البلوغ كان مصيبا والله
اعلم.


ثانيا الاستحداد:
تعريفه: هو حلق العانه وسمى
استحدادا لاستعمال الحديده وهى (الموس)وهو سنه.(والمراد بالعانه الشعر الذى
فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى حول فرج المراه .


وقت الاستحداد:قيا ان وقته كل اربعين
يوما وهذا ما نص عليه الحديث وهو اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابى عمران
الجونى عن انس بن مالك قال انس: وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف
الابط وحلق العانه ان لا نترك اكثر من اربعين ليله.

اى لا يجب ترك الاستحداد اكثر من
اربعين يوما ولكنه قال الامام النووى رحمه الله رايا جميلا وهو(وقت الحلق
المختار فيه ان يضبط بالحاجه وطوله فاذا طال حلق وكذلك الضبط فى قص الشارب
ونتف الابط وتقليم الاظافر) والله اعلم.


ثالثا نتف الابط:
تعريفه:ازاله شعر الابط باليد بدون
استخدام اله او حديده .

ونتف الابط سنه ومن السنه ايضا نتفها
مع عدم استخدام حديده ولكن اذا ترتب على النتف باليد الم او وجع جاز
استخدام حديده.

وذلك لانه حكى عن يونس بن عبد الاعلى
قال:دخلت على الشافعى رحمه الله وعنده المزين يحلق ابطه؟ فقال
الشافعى:علمت ان السنه النتف ولكن لا اقوى على الوجع.

ومن السنه ان تبدا بالابط الايمن ثم
الايسر والله اعلم.


رابعا تقليم الاظافر:
تقلم الاظافر سنه ليس بواجب
التقيلم هو القطع ويستحب البدا باليدين قبل الرجلين وباليمنى قبل اليسرى.


خامسا قص الشارب:
ما حكم اذا ظهر للمراه شعر لحيه وشعر
شارب؟

يقول الامام النووى رحمه الله فى
ذلك فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownيستثنى من النماص ما اذا نبت للمراه لحه او شارب فلا يحرم
ازالتها بل يستحب لها ذلك.

وقد اخرج الطبرى عن طريق ابى اسحاق
عن امراته دخلت على عائشه وكانت شابه يعجبها الجمال . فقالت:المره تحف
جبينها لزوجها فقالت عائشه رضى الله عنها:اميطى عنك الاذى ما استطعت وقد
اورد عن الحنابله:ان الحف والنقش والتطريف اذا كان باذن الزوج ومن باب
الزينه له فهو امر جائز.ولك دون النمص والتنمص والوصل وما الى ذلك والله
اعلم.

عندما تقلم المراهاظافرها او تحلق عانتها
او تنتف ابطها اين تضع الشعر او بقايا الاظافر؟

يستحب دفن الشعر وما قلم م الاظافر
روى عن ثميل بنت مشرح الاشعريه قالت:رايت ابى يقلم اظافره ويدفنها
ويقول:رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

والعله فى ذلك ان لايتلاعب به السحره
فيحاولون ايذاء الشخص.


السؤال الان هل خصال الفطر خمسه فقط
؟نقول بامر المولى عز وجل ان خصال الفطر ليست بخمس ولكنها كثيره ونريد ان
نذكر حديث اخر فى خمس خصال اخرى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownعشر من الفطره:قص الشارب,واعفاء اللحيه,والسواك,والاستنشاق,وقص
الاظافر,وغسل البراجم ,ونتف الابط,وحلق العانه, وانتقاص الماء)قال مصعب
:نسيت العاشره الا ان تكون المضمضه


سادسا انتقاص الماء:
هناك اكثر من راى وسنذكر راين

1ـ الامام البغوى قال: هو الاستنجاء
بالماء وقيل معناه: انتقاص البول بالماء وهو ان يغسل ذكره فانه اذا غسل
ذكره ارتد البول ولم ينزل فان لم ينزل نزل منه شىء.


2ـ الامام النووى قال:قال الجمهور
الانتقاص هو الانتضاح ومعناه نضح الفرج بماء قليل بعد لوضوء لينفى عنده
الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء .

ولعلى اميل كل الميل الى الراى الذى
يقول بانه وضع القليل من الماء بعد الوضوء لينفى عمل الوسواس لان للانسان
فى وضوئه شيطان اسمه الولهان ان لم يفلح معك اثناء الوضوء جعلك تشك بعد
الوضوء ان هناك قطرات من الماء تسربت من الفرج ولكى تقطع عليه هذا الطريق
بفضل الله عز وجل عليك بانتقاص الماء كما هو فى سنه الحبيب صلى الله عليه
الصلاه والسلام.


سابعا غسل البراجم:
تعريفه:اى عقد الاصابع ومفاصلها
كلها. قال علماء السلف لصالح عليهم رحمه الله ميعا :ويلحق بالبراجم ما
يجتمع من الوسخ فى مناطق الاذن واى منطقه بالبدن لحق بها وسخ نتيجه لتجمع
العرق والغبار.

قالوا:ان غسل البراجم ليس متص
بالوضوء وفقط ولكن غسلها فى كل حين


ثامنا السواك:
هو من سنن الفطره التى كان يداوم
عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاه

من اجل ذلك يتبين لنا اهميه السواك
ومدى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وله خمسه مواضع اشد استحبابا:

1 عند الصلاه
2 عند الوضوء
3 عند قراه القران
4 عند ااستيقاظ من النوم
5 عند تغير الفم ويكون باشياء منهافتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownترك الاكل والشرب, اكل ما له رائحه كريهه , طول السكوت)
مذهب الشافعى ان السواك يكره للصائم
بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحه الخلوف المستحبه


تاسعا الاستنشاق:
وهو دفع الماء داخل الانف لكى نزيل
ما بها من اثر وعند خروج الماء تسمى عمليه الخروج بالاستنثار وحكم
الاسنشاق سنه فى خلاف الوضوء اما فى الوضوء ففيه اراء سياتى ذكرها فى
الوضوء


عاشرا المضمضه:
هى غسل الفم جيدا بالماء وهى سنه
سواء كان هذا فى الوضوء او خارج الضوء وعلتها زوال الرائحه الكريهه من داخل
الفم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:45

دم الحيض
تعريفه:الحيض له(السيلان).
وعند الفقهاء:هو دم ينفضه رحم المراه
السليمه عن الداء والصغر.

وعند الفقهاء ايضا:هو دم يرخيه الرحم
ثم يعتادها فى اوقات معلمه.

والحيض والطمث بمعنى واحد.
وقصة بدا الحيض مع المراه هى:قال
النبى صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownهذا الشىءكتبه
الله على بنات آدم).

وقال بعضهم:كان اول ما ارسل الحيض
على بنى اسرائيل واستدلوا بالحديث(كان الرجال والنساء فى بنى اسرائيل يصلون
جميعا فكانت الماه تتشرف فالقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد).

ولكن احتج بعض العلماء بالحديث
الثانى وانما الصحيح هو الحديث الاول انه مكتوب على بنات ادم.


واليكم القصه التى ذكرها عبد الرزاق
ووهب بن منبه عليهما رحمة الله:

قالوافتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownان ابليس عليه
لعنة الله كان حريصا على اغواء آدم عليه السلام فاراد ان يدخل الجنه فعرض
هذا على الحيوانات كلها فرفضت الا الحيه(وكانت ذات اربع ومن احسن الدواب
التى خلها المولى عز وجل)فادخلته الحيه فى فمها فلما دخلت به الجنه خرج من
جوفها ابليس عليه لعنة الله فاخذ من الشجره التى نهى المولى عز وجل آدم
وزوجته عنها جاء ابليس عليه لعنة الله الى حواء فقال:انظرى الى هذه الشجره
ما اطيب ريحها!واطيب طعامها!واحسن لونها!فلم يزل يغويها حتى اخذت حوا
فاكلتها ثم غوىآدم وقالت له حواء:فانى قد اكلت فلم يضرنى فاكل منها فبدت
سواتمها وحصلا فى حكم الذنب فدخل آدم فى جوف الشجره فناداه ربه:اين انت؟
فقال:انا هنا يارب قال:الا تخرج؟ قال:استحى منك يارب قال:اهبط الى الارض
التى خلقت منها ولعنت الحيه وردت قوائمها فى جوفها وجعلت العداوه بينها
وبين بنى آدم ولذلك امرنا بقتلها.وقيل لحواء (كما ادميت الشجره فكذلك يصيبك
الدم كل شهر وتحملين وتضعين كرها تشرفين على الموت مرارا)وزاد الطبرى
والنقاش:تكونى سفيهه وقد كنت حليمه.

وبهذه القصه التى اقرها علماء
التفسير والتى رودت فى تفسير قوله تعالى(فاخرجهما مما كانا فيه).نستطيع ان
نبين اختى المسلمه ان دم الحيض مع المراه منذ ان خرجت من الجنه.


احكام دم الحيض
اولا مدة الحيض:
اقل الحيض يوم وليله واكثره ثلاثة
عشر يوما .والى هذا الراى ذهب معظم ائمة السلف الصالح .

اما من قال بان اقل الحيض ثلاثة ايام
فان كلامه واسانيده واهيه والى من ذه الى ان اقل الحيض ثلاثة ايام الثورى
وابو حنيفه واستدلوا بحديث وائله الاسقع ان النبى صلى الله عليه وسلم قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة)وهذا الحديث لا اصل له من
الصحه لان سنده واهى جدا ولا يعتد به .وعندما سئلا الامام احمد بن تيميه
رحمه الله عن هذ الحديث.قال:هو حديث لا اصل له من الصحه انما اقل الحيض يوم
وليله واكثره خمسة عشر فان زاد الدم عن ذلك كان دم استحاضه وليس دم حيض.


اقل الطهر الفاصل بين الحيضتن:
خمسة عشر يوما وبهذا اقر معظم
العلماء كالشافعى وابى ثور وغيرهم.

والحجه لهذا المذهب:ان الشهر غالبا
ما يخلو عن حيض وطهر واذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم ان يكون الطهر
كذلك اى خمسة عشر يوما.


بدا الحيض ونهايته:
يبدا نزول الحيض على المراه من سن
تسع سنوات فان كان نزول الدم من المراه قبل هذا السن لم يكن دم حيض ولا
نجزم اذا نزل على الفتاه التى بلغت تسع سنوات بانه دم حيض وانما يسال
النساء فيه هل هو دم حيض ام لا فان اقررن انه دم حيض نستطيع ان نجزم بذلك
.ولكن نجزم لمن كان عمرها ثلاثة عشر عاما دون مسالة النساء.

اما الدم ينقطع يقينا عندما تبلغ
المراه ستين عاما فان رات بعد الستين دما فو استحاضه وهذاهو الراى الصحيح.


ما يمنعه الحيض:يمنع دم لحيض المراه
من ستة اشياء وهى على حسب الترتيب والادله كما ياتى:


1ـ الصلاه:فيحرم عل المراه الصلاه
اذا نزل عليها دم الحيض وهذا لحديث فاطمه بنت ابى حبيش ان النبى صلى الله
عليه وسلم قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاذ كان دم الحيض فانه اسود يعرف اذا كان ذلك فامسكى عن الصلاه).

2ـ الصوم:ولا تصوم الحائض باى حال من
الاحوال وهذا لحديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:قال رسول اللهفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاليس اذا حاضت
المراه لم تصل ولم تصم؟)وهذ حديث متفق عليه فى حديث طويل وفيه نهى الحائض
عن الصلاه والصوم اذا نزل عليها الدم وعلى هذا اجمع علماء المسلمين.

3ـ الطواف:وهذا يكون فى الحج فلا
تطوف لحديث عائشه رضى الله عنها قالت:لما جئنا سرف حصت فقال النبى صلى الله
عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownافعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى)وهذا
حديث طويل.

4ـ قراة القران ومس المصحف وحمله:ولا
يجوز باى حال من الاحوال ان تقرا الحائض القران وان تمس المصحف او تحمله
الا اذا كان بحائل.

والحائل كعلاقه مثلا وقد نقل هذا
العينى وائمة السلف:

والحجه لهم على هذا القولفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownما روى ان ابا
وائل كان يرسل خادمة وهى حائض الى ابى رزين فتاتيه بالمصحف فتمسكه
بعلاقته).

وهذا الحديث واضح الدلاله على جواز
حمل المصحف بعلاقه الحائض وقد قاس ائمة السلف الصالح على هذا اذا كانت
المراه عليها حدث ايضا(اى جنابه) لاشتراك المساله فى عدم الطهاره بالنسبه
للاثنين الجنب والحائض
.
5ـ عدم اللبث فى المسجد واتفق جمهور
السلف الصالح وجمهور العلماء على ان المراه الحائض يحرم عليها اللبث فى
المسجد وهذا بيان حديث ام عطيه رضى الله عنها قالتفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownامرنا ان نخرج
العواتق والحيض فى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض
المصلى).وبهذا اتفق ائمة الاسلام على انه لا يجوز للحائض المكث فى المصلى
ولكن اذا كان هناك طريق والمسجد يفصل هذا الطريق ولا سبيل الا المرور من
المسجد فلتمر المراه مسرعه ولا تحاول المكث.

6ـ الجماع:اجمع علماء السلف الصالح
على النهى عن الجماع اذا حاضت المراولكا اجازوا المداعبه والتقبيل
والمعانقه. اى بمعنى صريح كل شىءفيم عدا ما بين السره والركبه واستدلوا الى
حديث الاسود عن عائشه رضى الله عنها قالتفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownكان احدانااذا
كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاتزر بازارثم يباشرها).

وفى هذا قال علماء السلف الصالح اذا
حاضت المراه جاز ان يباشرها الرجل ولكن فيما دون الفرج والدبر وانما على
المراه ان تضع قطعه من القماش وتجعلها حول منطقة الفرج وتحكم غلق موضع خروج
الدم ثم للزوج بعد ذلك ان يباشرها وهذا ما ذهب اليه النووى فى شرحه للحديث
ولكن هناك مساله ادى انه من الواجب ذكرها وهذه القضيه طرحها الامام النووى
فى تعليقه على هذا الحديث واليكم ما قاله الامام رحمه الله:


(مباشرة الحائض اقسام احدها ان
يباشرها بالجماع فى الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القران العزيز
والسنه الصحيحه قال اصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماعالحائض فى فرجها صار
كافرا مرتدا ولو فعله انسان كان غير معتقد حله فان كان ناسيا او جاهلا
بوجود الحيض او جاهلا بتحريمه او مكرمها فلا اثم عليه ولا كفاره وان وطئها
عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب كبيره كما نص الشافعى على
انها كبيره توجب عليها التوبه.


والقضيه التى اردت ان الفت الانظار
اليها اختى المسلمه هى ان هناك اشخاص يستحلون عملية الجماع للحائض فاردت ان
انبه ان من يفعل ذلك يكون كافرا وهذا ليس راى فقد ذكرت قول الامام النووى
قبل ان اذكر تلك المساله حتى يطمان قلبك اختى المسلمه الى تلك الفتوى
وهى(يكفر من يحل الحرام كما احل جماع الحائض لنفسه).


وهناك مساله اخرى ليست اقل اهميه من
السابقه وهى فلنفترض ن الزوج قد افرطت عليه الشهوه فجامع امراته وهى حائض
مع العلم انه لا يستحل ذلك بل يحرمه ولكنه وقع فيه؟فما الحكم؟


انقسم علماء السلف الصالح هنا الى
ثلاثة اراء:


الراى الاول:هذا الراى نادى به الحسن
البصرى وسعيد بن جبير وهو ان على الرجل كفاره وهى عتق رقبه وهذا راى ضعيف
جدا وواهى.

الراى الثانى:وهذا الراى نادى به
قتاده والاوزاعى واسحاق واحمد وابن عباس رضى الله عنه وهو ان عليه كفاره
والكفاره هى دينار ان جامعها فى اول الدم ونصف دينار ان جامعها فى اخر الدم
واستدلوا بحديث ابن عباس(من اتى امراته وهى حائض فليتصدق دينار او نصف
دينار) وزعم ان هذا الحديث مرفوع ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ من
اهل الحديث.

الراى الثالث: وهذا الراى عليه اغلب
علماء السلف الصالح كعطاء وابن ابى مليكه والشعبلا والنخعى ومكحول والشافعى
فى الجديد رحمهم الله جميعا قالوا:انه لا كفاره عليه ولكن يستغفر الله.


وختاما لمساله دم الحيض:
نذكر امرا فى غاية الاهميه وكنت انوى
ان اذكره فى اول الفصل ولكنى نويت بفضل الله ان اذكره فى آخره وذلك ليكون
همزة وصل بين مساله دم الحيض ودم الاستحاضه وهذا الامر هو هل لدم الحيض
الوانا تخالف اللون الاسود؟وللرد على السؤال نذكر بفضل الله عز زجل آراء
الفقهاء فيه:


قالوا:ان لدم الحيض الوان
وهى:الاسود,والاحمر,والصفره,والكدره,والتربه.

معنى(الصفره):هو ماء تراه المراه
كالصديد يعلوه اصفرار.

معنى(الكدره):هو دم يكون بلون الماء
العكر بين الاسود والابيض.

معنى(التربه):هودم لونه كلون التراب
تماما لذلك سمى بهذا الاسم وزاد علماء الحنفيه(الخضره)اى الاخضر
وقالوا:ينزل احيانا لضعف المراه او لنوع الطعام.

قال العلماء اذارات المراه تلك
الاوان فى ميعاد الحيض كان هذا دم حيض فتفعل ما تفعله الحائض وان راته بعد
الحيض كان استحاضه ولا يعتد به فى مقاييس الحائض وقالوا ايضا واللون الابيض
علامه على انقطاع الحيض فاذا راته المراه علمت ان الحيض قد انقطع.

والى هذا الراى السابق ذهب الائمه
الاربعه الاعلام مالك واحمد والشافعى وابو حنيفه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:47

دم الاستحاضه على ستة انواع:

1ـ ما نقص عن اقل الحيض(بمعنى اذا
نزل الدم فى ليل وانقطع فى النهار او جاء فى النهار وانقطع فى الليل)لان اص
الحيض يوم وليله على الاقل.

2ـ ما زاد على اكثر الحيض (كأن يكون
بعد اليوم الذى اعتادت المراه ان يتقطع عنها الحيض فيه او جاء بعد خمسة عشر
يوما التى هى اكثرها الحيض).

3ـ ما زاد على اكثر النفاس (واكثره
اربعين يوما).

4ـ ما تراه الحامل عند الحنفيين
واحمد لانسداد فم الرحم.

6,5ـما زادعلى العاده فى الحيض
والنفاس.


ومن اجل التيسير عليك اختى المسلمه
تم البحث عن كيفيه التفرقه بين دم الحيض ودم الاستحاضه وقد عثرنا عليها
بفضل الله عز وجل بصوره مبسطه وميسره وتتضح لاىاخت مسلمه فى كتاب الفتاوى
الشيخ الاسلام احمد بن تيميه وقد قال:يفرق بين دم الحيض والاستحاضه بثلاثة
امور وهى:


الامر الاولفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownالعاده)فان
العاده هى اقوى العلامات لان الاصل مقام الحيض لا غيره,اى ان للحيض فتره
معينه ياتى فيها للمراه وتعرفها هى وتستطيع ان تحددها وتحدد مدتها فما قل
عن اقل الحيض كان استحاضه وما زاد عن المده التى اعتدتها المراه كان
استحاضه ونستطيع ان نوضح ذلك بمثال:امراه منتظمه ياتيها الحيض يوم 13و14 فى
الشهر ويجلس معها الحيض حوالى خمس ايام ثم ينقطع وكانت هذه العاده التى
تسير عليها منذ ان نزل عليها الدم وفى احد الشهور اطالت فترة الحيض وتجاوزت
الخمسة ايام التى اعتادتها المراه فلتعلم ان هذا الدم دم استحاضه لان
العاده خمسه ايام فما زاد فهو مشكوك فيه ومرجع فى انه دم استحاضه لا حيض.


الامر الثانىفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownالمييز) لان دم
الحيض اسود ثخين نتن فالمراه تستطيع ان تعرفه وتميزه عن اى دم آخر يخرج
منها او تستطيع ايضا ان تميزه بالتدفق اى يكون دم الحيض منطلقا غزيرا وغيره
فيما دون ذلك.


الامر الثالثفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownالاعتبار بغالب
عادة النساء) لان الاصل الحاق الفرد بالاعم الاغلب ولكن هناك تعليق هام جدا
ذكره الساده الشافعيه وايده اهل الفقه والراى هو ان النساء اتى ستقيس امره
نفسها عليهم لابد ان يكونوا اقران بمعنى من نفس السن والحجم والمشاركه فى
كل شىء وسنضرب مثلا :امراه ياتيها الحيض فجاءت فى احد الشهور واستحاضت
فترددت هل هذا دم حيض ام دم استحاضه فلتسال جيرانها من النساء اللاتى
تماثلها فى الحجم والسن تحيض وتطهر معها فالتسالها ان كان دم الحيض قد
انقطع عنك ام لا؟فان اجابت انقطع فلتعلم انها ايضا قد انقطع عنها وان الدم
الذى ينزل منها ما هو الا دم استحاضه.

وهذه الامور التى تم نقلها من كتاب
الفتاوى لشيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله قد وافق عليها ائمه السلف
الصالح كالشافعيه فى التقريب وابن قدامه فى المغنى وابن المنذر فى اختلاف
الفقهاء.


حكم دم الاستحاضه:
لا تمنع الاستحاضه ما يمنعه الحيض
والنفاس من قراة قران ومس مصحف ودخول مسجد واعتكاف وطواف ووطء والمستحاضه
كاصحاب الاعذار كالمبطون ومن به سلس بول او رعاف دائم او جرح لا يرقا دمه.

وتفصيلا للكلام السابق نقول ان ما
اراد ان يقوله الائمه الاعلام هو ان دم الاستحاضه له احكام تخالف احكام دم
الحيض والنفاس وادلتهم فى ذلك الاحاديث الكثيره الوارده فى هذا الباب
ومنها:


1ـ عن عائشه رضى الله عنها ان فاطمه
بنت ابى حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownان دم الحيض دم
يعرف فان كان ذلك فامسكى عن الصلاه فان كان الاخر فتوضىء وصلى)ومعنى هذا ان
دم الاستحاضه لا يمنع من الصلاه كما يمنع دم الحيض من الصلاه ومعنى ذلك ان
للمراه ان تصلى وهى استحاضه فمن باب اولى ان تقرا القران وتمس المصحف
وخلاف ذلك من اصول العبادات .وهذا هو ما قاله ائمه السلف الصالح واتفقوا
عليه بلا خلاف.


2ـ اما بالنسبه للنكاح فللزوج ان يطء
المستحاضه ولا حرج فى ذلك لانه ورد ان حمنه بنت جحش كانت مستحاضه وكان
زوجها يجامعها وكانت ام حبيبه تستحاض وكان زوجها يغشاها.ولان حمنه كانت تحت
طلحه وام حبيبه تحت عبد الرحمن ابن عوف وقد سالتا رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن احكام المستحاضه فلو كان حراما بينه لهما.

هذا ما نقلناه عن ائمه السلف الصالح
ولم ارى خلافا بينهم فى ذلك ولكن الخلاف هو:


هل تغتسل المراه لكل صلاه ام لا؟ وهل
تغتسل قبل الجماع ام لا؟


اذا انقطع دم الحيض وبدا دم
الاستحاضه فعلى المراه ان تغتسل غسلا واحدا وهو الغسل من دم الحيض ثم
يجامعها زوجها متى شاء وليس عليها ان تغتسل قبل الجماع ومن قال بانها تغتسل
قبل الجماع ى تطهر فرايه باطل ولم نسمع بهذا الراى مطلقا عند اهل
العلم.وقال اهل العلم (اذا انقطع دمها اى دم الحيض ابيح وطؤها من غير غسل
لان الغسل ليس بواجب عليها فهى اشبه بسلس البول (اى الذى لا ينقطع بوله).

ولكن الخلاف الحقيقى هو هل تغتسل
المراه لكل صلاه ونقول وبالله التوفيق عليها ان تغتسل مره واحده ثم تتوضا
لكل صلاه (اى لا تجمع بين فرضين بوضوء واحد).

اما الخلاف فى تلك المساله ان هناك
جماعه من ائمه السلف الصالح قالوا انها تغتسل لكل صلاه واستدلوا بحديث
عائشه رضى الله عنها ان ام حبيبه بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الدم فقالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownامكثى قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى)فكانت تغتسل لكل صلاه.


فنقول وبالله التوفيق :لقد رد ائمه
السلف الصالح على هذا الامر قائلين ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال لهافتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownثم اغتسلى)ولم يقل (ثم اغتسلى لكل صلاه)اى مره واحده ايضا وفى
روايه للبخارى(وتوضئى لكل صلاه)وهى ابى داود وغيره من وجه اخر.فلو اراد
الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاه لاشار الى ذلك وما كان فعل ام
حبيبه رضى الله عنها الا اجتهادا منها على ذلك.ولكن الاصل معاملة
المستحاضه(كسلس البول)اى الذى لا ينقطع بوله .الوضوء لفرض واحد ولا تصلى
اكثر من فرض بوضوء واحد ولها ان تصلى ما شاءت من النوافل بهذا الوضوء.

ويستحب للمستحاضه ان تغسل موضع الدم
ثم تضع فيه القطن وهذا ما اشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه
عندما شكت له حمنه كثره الدم فقال (انعت لك الكرسف فنه يذهب الدم).

ومعنى الكرسف اى القطن وهذا لكى يمنع
تساقط الدم منها ان كانت فى الصلاه او غيرها فان غلبها الدم ولم يفلح منها
القطن (فتستثفر بثوب)ومعنى تلك الكلمه اى تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم
ليمنع السيلان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:48

هل الدم الذى ينزل اثناء الحمل دم
استحاضه ام دم حيض ام دم نفاس؟


الدم النازل اثناء الحمل ليس بدم حيض
ولا بدم نفاس الا اذا نزل قبل الولاده بايام قليله فيكون طلق اى دم نفاس
وعلى هذا اقر جمهور التابعين رحمهم الله كسعيد ومكحول وابو حنيفه وحماد
والثورى والاوزاعى وابن المنذر وابو عبيد وابو ثور.

ولكن حدث خلاف فى الدم النازل اثناء
الحمل سنذكره ان شاء الله حتى لا تتعرضى له اختى المسلمه فتتشككى فى
المساله وهذاالخلاف هو قول بعض ائمه السلف الصالح ان المراه اذا كان حاملا
ونزل عليها الدم فهو دم حيض وممن قال بهذا مالك والزهرى وقتاده واسحاق
والليث وقال الشافعى ما تراه الحامل حيض ان كان لا ينقص عن يوم وليله ولا
يزيد عن خمسة عشر يوما.

وقام بالرد عليهم الامام ابن قدامه
رحمه الله قائلا لنا قول النبى صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownلا توطأ حامل حتى
تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضه).

فجعل وجود الحيض علما على براءة
الرحم فدل ذلك على انه لا يجتمع الحيض مع الحمل.واحتج الامام ايضا بحديث
سالم عن ابيه انه طلق امراته وهى حائض فسال عمر النبى صلى الله عليه وسلم
فقالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا).

فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما
جعل الطهر علما عليه ولانه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه
فيه حيض كالآيه.قال احمد:انما يعرف الحمل بانقطاع الدم.

وهذا هو الراى الصحيح والله اعلم انه
ينقطع دم الحيض عن الحامل فلا اعتبار للدم الذى تراه اثناء حملها ولا
يعتبر حيضا بل هو دم فساد.


ثالثا النفاس
تعريفه:شرعا هو الدم الخارج من
القبل(اى الفرج) بسبب الولاده.

وقته:النفاس بعد نزول الولد مباشرة
واقله لحظه كما هو ثابت عند مالك والاوزاعى والشافعى.

ولكن قال الامام ابو حنيفه رحمه الله
اقله خمسة وعشرون يوما.

وقال ابو يوسف:احد عشر يوما.
ولكن الراى الصحيح هو راى الجمهور
وهو ان اقله لحظه.

ولكن حدث اختلاف شديد فى اكثر
النفاس:

فقال الحسن:اكثره خمسون يوما.
وذهب جماعه الى ان اكثره ستون يوما
وهو قول عطاء بن ابى رباح والشعبى وبه قال مالك والشافعى.

وقال مكحول:تنتظر فى الغلام ثلاثين
يوما وفى الجاريه اربعين يوما وقال بهذا ايضا سعيد بن عبد العزيز.


والراى الصحيح هو:
ان اكثر النفاس اربعين يوم والى هذا
ذهب الجمهور وروى هذا عن عمر وابن عباس وانس وقال سفيان الثورى وابن
المبارك واحمد واسحاق وحكاه ابو عيسى الترمذى عن الشافعى.

واستدل الجمهور بحديث ام سلمه(كانت
النفساء على عهد رسول تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليله وكنا
نطلى على وجوهنا الورس ,يعنى:من الكلف).

اذا فالراى الصحيح هو ان اكثر النفاس
اربعين يوم.

واذا زاد دم النفاس عن اربعون يوما
كان دم استحاضه الا اذا وفق فترة دم الحيض فهو دم حيض.

وساضرب مثلا ان شاء الله حتى يتضح
الكلام السابق والمثال هوفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownامراه ياتيها
الحيض فى اليوم الخامس والسادس والسابع من كل شهر عربى فحملت ثم وضعت طفلا
فظل معها دم النفاس اربعون يوما وبعد الاربعون يوما رات دما ولكن هذا الدم
كان فى اليوم الخامس من الشهر العربى الذى اعتادت ان تحيض فيه فلتعلم ان
هذا الدم دم حيض وليس دم استحاضه لانه وافق عادتها ولتنتظر وتحتبس عند
الصلاه والصوم وخلاف ذلك حتى ينقطع الدم.

وان لم يوافق الدم عادتها كان دم عله
وفساد اى دم استحاضه لا يعتد به .

والآن اختى المسلمه نود ان نطرح
سؤالا هاما جدا هو:


ما حكم السقط؟
قال علماء السلف الصالح:ان ظهر بعض
خلقه من اصبع او شعر او نحوه فهو ولد تصير بالدم الخارج عقبه نفساء وان لم
يظهر خلقه شىء من نحو ذلك بان وضعته علقه او مضغه فان امسكن جعل الدم
المرئى حيضا بان صادف عادة حيضها فهو حيض والا فهو دم علة وفساد.


وهناك سؤال اخر لا يقل اهميه عن
السؤال السابق اختى المسلمه وهو ما الحكم اذا ولدت توامين هل يحسب لدم
النفاس من الطفل الاول ام من الثانى؟


قال السادة الشافعيه:اذا ولدت توامين
اعتبر نفاسها من الثانى ام الدم الخارج عقب المولود الاول فلا يعتبر نفاس.


والراى الصحيح هو:ان الاعتبار بمدة
النفاس تبدا من المولود الاول والى هذا الراى ذهب الجمهور كاحمد ومالك وابى
حنيفه وغيرهم.


حكم دم النفاس:وحكم دم النفاس كحكم
دم الحيض تماما فهو يمنع من الصلاه والصوم ومس المصحف ودخول المسجد
والاعتكاف والطواف وغير ذلك.

وهناك امور لم نشر اليها فى دم الحيض
سنشير اليها هنا ان شاء الله حتى نختم بها فصل الدماء وهذه الامور تشترك
فيها الحائض والنفساء وهى:ان الحائض والنفساء طاهرين فى البدن (اى ان
بدنهما ليس نجس)وبهذا القول يجوز للحائض والنفساء ان تعطيك السجاده للصلاه
وان تنام معك فى الفراش وان تجلس فى حجرها وانت تقرا القران وانت تغسل لك
راسك وانت متوضىء ولعل البعض سيتصدر
قائلا.هذا يعنى انه يجوز ان اضع راسى على حجر زوجتى وهى
حائض ثم اقرا القران؟فنقول وبالله التوفيق نعم فما يمنع ذلك.

وحتى لا يكون هناك تشكيك فى قولى
فاليكم احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والتى تقر ذلك.


1ـ عن ابى سلمه عن زينب بنت ابى سلمه
حدثته ان ام سلمه قالت:حضت وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
الخميله فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتى فلبستها فقال لى رسول الله
صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownانفست؟)قلت:نعم فدعانى فادخلنى معه فى الخميله).

ومعنى الخميله:ثوب من صوف له
خمل.ومعناه التحاف الرجل والمراه سويا وملامسه المراه للرجل داخله.

ومعنى انفست:بفتح النون اى حاضت .
ومعنى هذا انه يجوز النوم مع الحائض
ومباشرتها دون الجماع وتقبيلها وهذا مخالفة لليهود لان اليهود كانوا اذا
حاضت عندهم المراه لم يؤاكلوها ولم يناموا معها ولم يجامعوها فى البيوت.

ولما سال رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن فعل اليهود هل نفعل مثلهم ام لا قال عليه الصلاة والسلام(جامعوهن
فى البيوت واصنعوا كل شىء غير النكاح).


2ـ وحديث عائشة رضى الله عنها قالت فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownكنت اغتسل انا والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا
جنب وكان يامرنى فاتذر فيباشرنى وانا حائض وكان يخرج راسه الى وهو معتكف
فاغسله وانا حائض).


وايضا حديث عائشه رضى الله عنها . ان
النبى صلى الله عليه وسلم قال لهافتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownناولينى الخمره)
فقالت:انى حائض فقالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownانها ليست فى يدك).

وفى هذين الحديثين رد على بعض الرجال
الذين رايتهم بعينى وهم يمنعون نساءهم عن امساك سجادةالصلاة ولا يقتربون
من نسائهم عند الوضوء مخافه ان ينتقض وضوءهم ولكن لا حرج فها هو الاحاديث
الشريفه السابقه ترد عليهم وتبطل اقوالهم فارجو من الاخوات المسلمات ان
ينتبهوا وينبهوا ازواجهم الى ذلك.

وهناك كلمه نزيد تفسيرها وردت فى
الحديث الثانى وهى كلمه (الخمره):ومعناها السجاده يسجد عليها المصلى.

هناك ايضا شىء اخر نشير اليه
يمكنللحائض والنفساء ان تقرا اذكار الصبح المساء وقراء كتب الفقه وخلاف ذلك
من علوم الدين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:49

الغسل
تعريف الغسل:هو بضم الغين عند
الفقهاء يستعمل فى غسل جميع البدن وبفتح الغين يستعمل فى غسل بعضه او غيره
كالثوب مثلا.


موجبات الغسل:يجب الغسل باربعة اشياء
.اثنان قد اشترك فيهما الرجال والنساء وهما الجنابه والموت واثنان تنفرد
بهما المراه وهما دم الحيض ودم النفاس.

وان شاء الله سنتناول كل امر من
موجبات الغسل بالشرح مع سرد الادله الوارده عليه والله الموفق.


اولا الجنابه
فيها ثلاثة امور ونوضح هذه الاحكام
كما يلى:


1ـ الامر الاول:
الانزال اى انزال المراه للمنى بدون
جماع وهذا امر وارد كأن تفكر فى امر الجماع فتنزل منيا من الرحم او ان تصبح
فترى الماء اى المنى نتيجة للاحتلام.وماء المراه اى منيها اصفر اللون رقيق
اى انه يختلف على منى الرجل وهذا ما اوضحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم
فى جزء من الحديث الطويل عندما جاء اليهودى يختبره وينظر صدقه هل هو نبى
ام لا . (قال اليهودى جئت اسالك عن شىء لا يعلمه احد من اهل الارض الا نبى
او رجل او رجلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينفعك ان
حدتثك؟قال:اسمع باذنى قال جئت اسالك عن الولد؟قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم (ماء الرجل ابيض وماء المراه اصفر فاذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى
المراه ذكر باذن الله.واذا علا منى المراه منى الرجل انثا باذن الله)قال
اليهودى :صدقت وانك لنبى ثم انصرف فذهب).

ومن هذا الحديث يتبين لك اختى
المسلمه حال ماء المراه وكيف انه يختلف عن ماء الرجل حيث يكون اصفر
رقيق.ولكن اذا احتلمت المراه وهى نائمه فاستيقظت وراته هل تغتسل منه؟

نجيب بامر المولى عز وجل قائلين نعم
تغتسل منه لدليل حديث ام سلمه رضى الله عنها قالت:سالت ام سليم رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالت: اذا احتلمت المراه تغتسل؟فقالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاذا رات الماء
فلتغتسل)فقالت ام سلمه:يا رسول الله وهل تحتلم المراه؟قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownتربت يمينك فبم
يشبهها ولدها).

ومن هذا الحديث اختى المسلمه اجمع
علماء السلف الصالح على وجوب الغسل فى حق المراه عندما ترى الماء سواء ان
كان بالاحتلام او بالتفكير الذى ادى الى الانزال (اى انزال المنى).


الامر الثانى:الجماع مع الانزال الى
التقاء الختانان (الذكر والانثى)وانزال المنى فان هذا يوجب الغسل الامر
الذى لا يوجد فيه خلافا مطلقا.


الامر الثالث:التقاء الختانان مع عدم
الانزال كالمفاخذه للمراه مع عدم الانزال.يجب الغسل ولكن هناك اشكال فى
تلك المساله وهذا الاشكال ان هناك بعض الاشخاص الذين لا يمتثلون الى
الاوامر والتكاليف الشرعيه يحتجون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى
رواه ابى سعيد الخدرى حيث قال:ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل
من الانصار فارسل اليه وخرج وراسه يقطر فقال لعلنا فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاعجلناك؟)قال:نعم:يا
رسول الله!قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء).

فنادى بعض المتراخين عن الدين بهذا
الحديث ونسوا ان هذا الحديث منسوخ والمنسوخ لا يعمل بحكمه اذا كان النسخ من
قبل الحكم.

ونسخ هذا الحديث باكثر من حديث صحيح
ساذكر حديثا واحدا منهم ان شاء الله وعلى من يريد الزياده ان يرجع الى كتب
السنه التى ساذكرها ان شاء الله فى حاشية الصفحه باسفل والحديث هو:


عن ابى رافع عن ابى هريره ان نبى
الله صلى الله عليه وسلم قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownاذا جلس بين
شعبها الاربع ثم جهدها وجب الغسل انزل او لم ينزل).


وهذا الحديث السابق كان عليه اجماع
السلف الصالح ورد اقوال القائلين بان من جامع امراته ولم ينزل لم يجب عليه
الغسل.

ومعنى (شعبها) التى وردت فى الحديث
فى قولهفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownشعبها الاربع):قيل اراد بها الفخذين والاسكتين وهما عرفا الفرج
وقيل المراد منها اليدان والرجلان.

واظن ان بهذا القول يتبين لك اختى
المسلمه ان زوجك اذا اراد الجماع وفاخذك ولكن لم يحدث انزال وجب الغسل
وقيل لانه العله فتور الجسد فالغسل لدفع ذلك الفتور والفتوريتحقق من
المفاخذه.


وقال الامام البغوى:رحمه الله:ان
الاكسال كان فى البدايه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ولكن نسخ هذا الحكم
وصار الاكسال
نتيجة
الجماع يوجب الغسل والله اعلم.


ثانيا الموت
اتفق العلماء على ان الميت يغسل ما
عدا الشهيد والسقط الذى لم يستهل صارخا.ولا خلاف فى ذلك عند الجمهور.


ثالثا
ورابعا دم الحيض ودم النفاس

الامرين اللذان تنفرد بهما المراه
عن من سواها وقد سبق ان اشرنا فى باب الدماء عن الاحاديث الداله على وجوب
غسل الحائض والنفساء ولكن ما هى كيفيه الغسل هذا ما سنعرفه ان شاء الله.


كيفية الغسل:عن عائشه ام المؤمنين
رضى الله عنها قالت:دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:يا
رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا تطهرت عن المحيض؟قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownتاخذ سدرها
وماءها فتتوضا وتغسل راسها وتدلكه حتى يبلغ الماء اصول شعرها ثم تفيض على
جسدها ثم تاخذ فرصتها فتطهر بها)قالت:يا رسول الله كيف تطهر بها؟فقالت
عائشه فعرفت الذى يكنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:فقلت لها
تتبعى الدم.

وهذا الحديث لم يحدد الواجب من السنه
فى عملية الغسل وسنحدد بامر المولى عز وجل ما هى واجبات وسنن الغسل من
خلال الادله واقوال علماء السلف الصالح واليك اختى المسلمه الواجبات والسنن
فى مساله الغسل:


اولا ما يجب فى الغسل:
1ـ النيه:وهى تعتبر من شروط صحة
الغسل نقل هذا ابن رشد عن ابى ثور وقيل ان النيه محلها القلب وانها شرط
صلاح العمل واستدلوا على ذلك بقول المولى عز وجل (وما امروا الا ليعبدوا
الله مخلصين له الدين حنفاء).

فالاخلاص عمل القلب وهو النيه اذا
فالنيه شرط اساسى لصحة العمل.

والدليل من السنه على وجوب النيه
:قول رسول الله صلى الله عليه وسلمفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownانما الاعمال
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى
.....).
وفى هذا الحديث ان كل عمل شرط
لصلاحيته وقبوله النيه فان لم يسبق العمل النيه فلا صحه له.

وقال الامام النووى رحمه الله:العل
متوقف على النيه فلا عمل مقبول بدون نيه.

اذا فمن موجبات الغسل النيه.
2ـ حثو ثلاث حثوات على الراس:واختلف
فى نقض الشعر هل هو واجب او غير واجب فان غسل شعر الراس ثلاثة غسلات امر
واجب باجماع العلماء لا محاله ولكن هل ينقض الشعر ام لا؟والراى الصحيح ان
نقض الشعر غير واجب فقد ورد وجوه فى حديث عن عبد الله بن عمرو فروت عليه
عائشه رضى الله عنها عندما بلغها الامر قائله له(يا عجبا لابن عمر يأمر
النساء اذا اغتسلت ينقض رؤوسهن افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل
انا ورسول الله فى اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على راسى ثلاث
افراغات)رواه احمد ومسلم ايضا ردا على ما نادى بوجوب نقض الشعر نذكر حديث
ام سلمه عندما اعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها امراه تشد ضفر
راسها فهل تنقضه لغسل الجنابه؟فقالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownانما يكفيك ان
تحثى على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضى على سائرجسدك فاذا انت قد طهرت).

ولا فرق بين غسل الجنابه وغسل الحيض
الا فى السنن والدلك الشديد ولعل هناك وقفه عليها اجمع اغلب العلماء
وجمعتها من مختلف كتب الفقه والحديث وارجو من المولى عز وجل ان اكون وفقت
فيها وهذه الوقفه هى الراى الصحيح بامر المولى عز وجل واليكم هذه الوقفه.

الراى الصحيح فى نقض الشعر فى
الغسل:فى غسل الجنابه نقض الشعر ليس بواجب اما فى غسل الحيض فنقض الشعر
واجب الا اذا خافت المراه على شعرها من التساقط وعلى هذا كان اجماع اغلب
علماء السلف الصالح.


3ـ سيلان الماء على الجسدكاملا:وهذا
ما دلت عليه الاحاديث التى سبق ذكرها كحديث ام سلمهفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownثم تفيضى على
سائر جسدك).

وقد اجمع علماء السلف الصالح على
وجوب سيلان الماء على كل الجسد.


ثانيا سنن الغسل:


1ـ التسميه:ولكن لا تنطق ان كان
الغسل بجوار مكان فيه نجاسة.

2ـ مسح الفرج:اى مكان الدم بقطعه من
قماش عليها القليل من مسك او سدر.

وهذا ماخوذ من حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم عندما سالته امراه عن غسلها من المحيض فقالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownخذى فرصة مسك
فتطهرى بها)قالت:كيف اتطهر؟قال:تطهرى بها قالت:كيف؟قال:سبحان الله تطهرى
فاجتذبتها عائشه رضى الله عنها وقالت:تتبعى بها اثر الدم).

ومعنى كلمه فرصه:اى قطعة من قطن او
صوف.



3ـ الوضوء:وحدث لبس غريب فى عملية
الوضوء فقد ظن البعض انه واجب ولكن هذا غير صحيح بالمره فلم اجد نصا صحيحا
صريحا يوجب الوضوء ولكن هو سنه لان الغسل اشمل من الوضوء ويتضمن على
محتويات الوضوء ولا فرق بين غسل الجنابه وغسل الحيض فى ذلك الامرولمن اراد
ان يوجب الوضوء فليوجبه على نفسه وليعلم انه بهذا قد خالف السنه التى اجمع
عليها علماء السلف الصالح.


والان اختى المسلمه اظن ان واجبات
وسنن الغسل قد تم بيانها مع عدم الالمام الشامل ولكن ذكرنا ما هو كافى
وشافى وصحيح ولا يسعنا اختى المسلمه الا ان نختم فصل الغسل بسؤال اخير وهو:


ما حكم من بال عليه غلام او جاريه؟
كثيرا اختى المسلمه ما تتعرضين لهذا
الموقف وهو ان يبول الرضيع سواء كان هذا الرضيع ذكر ام انثى على ثيابك
.لهذا اردت بفضل الله عز وجل ان اختم فصل الغسل بهذا السؤال الهام ونجيب
عليه قائلين بامر المولى عز وجل.

عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن
لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجره فبال
على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.

قال الخطابى :النضح:امرار الماء عليه
رفقا من غير مرس ولا دلك والغسل انما يكون بالمرس والعصر.

وعن لبابه بنت الحارث قالت:كان
الحسين بن على فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس
ثوبا واعطنى ازارك حتى اغسله قالفتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Frownانما يغسل من بول
الانثى وينضح من بول الذكر).

وقال الامام البغوى رحمه الله فى
كتاب شرح السنه:

بول الصبى الذى لم يطعم
نجس كبول غيره غير انه يكفى فيه
بالرش وهو ان ينضح عليه الماء بحيث يصل الى جميعه فيطهر من غير مرس ولا دلك
ولا قرص واليه ذهب غير واحد من الصحابه منهم على ابن ابى طالب وبه قال
عطاء ابن رباح والحسن وهو قول الشافعى واحمد واسحاق وقالوا ينضح بول الغلام
ما لم يطعم ويغسل بول الجاريه ولكن اشترطوا فى هذا الغلام اربعة شروط وهى:

1ـان تكون بولا.
2ـ ان يكون صبيا حقيقه فيخرج بذلك
الخنثى.

3ـ الا يتناول ماكولا ولا مشروبا على
جهة التغذى.

4ـ الا يزيد سن الصبى عن حولين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:54

السؤال :
هل يصح حلق شعر الإبط بالشفرة المخصصة للحلاقة ؟

الجواب:
الحمد لله
يجوز ؛ لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما ؛ والنتف
أفضل إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس : الختان
وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الابط وحلق العانة ) متفق على صحته .

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-26

السؤال:
امرأة على أظافرها مناكير وأزالتها قبل التطهر للصلاة، وبعد يومين تقريبا
رأت بعض الآثار باقية، فماذا عليها؟

الجواب:
الحمد لله؛ يجب في الوضوء والغسل الإسباغ أي غسل جميع ما يجب غسله في
الغُسل والوضوء، وألا يترك من ذلك شيء، فإن نسي موضعا من أعضاء وضوئه أو
بدنه في الغُسل قبل أن تجف أعضاؤه غسل الموضع وكفى، فإن كان في قدمه غَسَل
الموضع وكفى، وإن كان في وجهه أو يده غسل ذلك الموضع وما بعده من أعضاء
الوضوء لتحصيل الترتيب، وإن كان بعد ما جفت أعضاؤه فعليه أن يعيد الطهارة
لفوات الموالاة، وهذه المرأة لم تغسل ما تحت هذه الآثار من بقايا طلاء
الأظافر وهو ما يسمى المناكير، فالواجب عليها أن تغسل هذه المواضع بعد
إزالتها بنية إتمام الغُسل، ولا يلزمها أن تعيد الغسل لأن الغسل لا تجب فيه
الموالاة، وقال بعض أهل العلم: تجب الموالاة، وهذا أحوط، وعلى ذلك فيجب
عليها أن تعيد الغسل وتعيد الصلوات التي صلتها قبل إزالة هذه الآثار،
وتصحيحِ غسلها، وبهذه المناسبة ننصح الأخوات المسلمات بترك هذا النوع من
الزينة الذي يمكن الاستغناء عنه ببعض الأصباغ التي هي من نوع الحناء فيصبغ
الكف أو الأظفار من أن غير يكون له جِرم يبقى ويمنع وصول الماء، وأهم ما
على كل مسلم ومسلمة سلامة الدين وسلامة العبادة، والله الموفق.
الشيخ د.عبدالرحمن البراك

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-26

السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل
إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج
سائل بني ؟

الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون
بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم
وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه
وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :


الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا
أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك
واحتياجهم إليه .. "

ثم قال :

" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ،
ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله
ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً
بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم
عن الحيض بما يأتي :


اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .


التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل
، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ
والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل
الدم خلال الصلاة فلا يضر .

ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :


- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها
قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون
قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول :
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب
إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

والكرسف : القطن .

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا
تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً .
رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب
الوضوء .

وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد
لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا
فهو استحاضة .


ففي الأولى : لا تصلي .

وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه :
أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-26
السؤال
هل هنالك فرق بين غسل الدورة الشهرية وغسل الجنابة .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أما بعد:


فغسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما، إلا أنه
يستحب للحائض تطييب موضع الدم، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن
أسماء سألت النبي صلى الله عليه سلم عن غسل المحيض؟ فقال: " تأخذ إحداكن
ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً،
حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها "
فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: " سبحان الله! تطهرين بها " فقالت عائشة
-كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: " تأخذ
ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ
شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء " فقالت عائشة: نِعْمَ النساء نساء
الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.


وننبه هنا إلى أن : أسماء المذكورة في هذا الحديث
هي: أسماء بنت شكل ، وقيل: أسماء بنت يزيد بن السكن. وعلى كل فليست هي
أسماء بنت أبي بكر.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:56

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تصلى بالبنطلون في البيت؟



المفتي:
أبو إسحاق الحويني

الإجابة:


بل تصلى المرأة في درع (جلباب) وخمار، وذلك لحديث أم سلمة أنها سألت النبي
صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-9


السؤال:
هل صوت المرأة عورة؟



المفتي:
محمد
بن صالح العثيمين


الإجابة:

من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، بل
بعضها على ذلك بأدنى نظر:

<blockquote>• فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً
}، فإن النهي عن الخضوع
بالقول، وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة إذ لو كان عورة
لكان مطلق القول منها منكراً، ولم يكن منها قول معروف، ولكان تخصيص النهي
بالخضوع عديم الفائدة.</blockquote><blockquote>• وأما السنة فالأدلة على
ذلك كثيرة، فالنساء اللاتي يأتين إلي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنه
بحضور الرجال ولا ينهاهن، ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورة لكان
سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر
منكر.</blockquote><blockquote>وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة
ليس بعورة، انظر شرح المنتهى 3/11 وشرح الإقناع 3/8 ط مقبل، وغاية المنتهى
3/8 والفروع 5/157.</blockquote><blockquote>* وأما قول النبي صلى الله
عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال
وليصفق النساء
"، فهذا مقيد في الصلاة، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين
أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو محارم، والعلم عند
الله تعالى.</blockquote><blockquote>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 00:58

السؤال:

هل خروج المرأة لحضور مجالس العلم ضروري أم يكفي سماعها
أشرطة وقراءة كتب مع ملاحظة أن الهمم أحياناً تفتر. وهل خروجها بالنقاب
ومشيها في الشارع في وجود رجال يعتبر اختلاطاً؟



المفتي:
أبو
إسحاق الحويني


الإجابة:


يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم بشرط ألا تكونه مسافرة وألا تختلط في
وسائل المواصلات، أما مشيها في الشارع الذي به رجال فلا شيء فيه وإن كنت
أرى أن مكثها في البيت وتعلمها العلم من الكتب والأشرطة أجود إلا إذا
احتاجت إلى رفع همتها بالذهاب إلى المسجد أو بالاختلاط بمثيلاتها فلا حرج
في ذلك على ألا تكثر منه.

أخطاء تقع فيها النساء ...

( الخطأ وارد , و النصح و اجب , و الاهتداء
فضيلة , و الإصرار نقيصة , و الله
الموفق
) .

# عقد الشعر تحت الحجاب خلف الرأس , مما يوحى
دون قصد بكثرته و تجمعه و توفره .. و هذا ملفت للنظر , و الأولى تركه
منسدلا ملفوفا بقماش أو نحوه ...

# ترك التسرول تحت الثياب ... فالتعثر و ارد ,
و انكشاف العورة عندها حتمى , و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول : " رحم
الله المتسرولات من النساء " .

# اكتحال المنتقبات ممن يكشفن أعينهن , أو
تلوين أعينهن أو تزيينها بحال كانت ... و هذا جهل و تزين فى غير موضعه و
فتنة ...

# لبس المزين من الثياب .. و تفعله الكثيرات
من المنتقبات للأسف ... فاللباس منمق .. له تطريز فى حوافه .. بورود أو
رسوم أو ما شابه ... بل و لبس الثياب الجذابة الألوان .. بحجة أن الإسلام
يبقى دين الجمال رغم فرضه الحجاب على المرأة ..

و الحد هنا و المرجع إلى معنى الحجاب أصلا .. أنه ساتر للبدن .. و الستر
هنا ...
ألا يصف و لا يشف و لا يبين و لا يظهر و لا يجذب و لا يطيب ... و لا تكون
به المرأة علما تعرف به ...

# انكشاف اليد عند رفعها لحاجة أو أخرى
لانحسار كم الثوب .. فيظهر الساعد و قد يبدو الذراع ...و الأولى القبض عليه
بالأصابع أو الحاق عين فى طرف كم الثوب يبيت فيها اصبع من أصابع اليد
ليحول دون انحساره ..

# لبس الأحذية صلبة النعل ... فتصبح الخطوات
ذات وقع و رنين ... و الله تعالى يقول : " و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما
يخفين من زينتهن " .

# كثير من المحجبات ممن لا يرتدين النقاب لا
يفطن إلى ما بين ذقونهن إلى حناجرهن .. وهذه عورة ... فحتى مذاهب كشف الوجه
لا تبيح هذه المنطقة ...

# عدم تعاهد القلب و النفس بالمواعظ و الذكر و
القراءات فى أيام الرخصة من الصلاة و الصوم و التى قد تطول ... فتصبح
النفس فى جفاء ... و تصبح الصلاة و العبادات بعد الرخص ثقيلة غير مألوفة ..
و هذا خطر عظيم ..
بل الأولى استغلال العمر بأى صالحات .. فمنع بعضها لحكمة من عند الله تعالى
.. لا يمنع كلها ..
يقول الشنفرى الأزدى ( و أخو الحاجات إذ ذاك يطلبها ****** إذا سد منه منخر
جاش منخر ) .

# الوضوء بطلاء الأظافر مما يمنع وصول الماء للجسد . مما يترتب عليه انتقاض
الوضوء و بطلان الصلاة تبعا لذلك ...

# ترك المحجبات لحجابهن أمام أقارب لا يحل لهن ذلك أمامهن .. كأبناء العم و
الخال ... و ما شابه ..

# و ضع المنتقبة لنقابها و المحجبة لحجابها فى حضرة النساء من غير الملة من
النصارى وما شابه , فى حجر السيدات و الطالبات و دورات المياه و ما شابه
..

# الخروج إلى الطرقات و اليد و القدم أو أحدهما مرسوم بالحناء أو محلى أو
مطيب بها .. أو بطلاء الأظافر ...

# الخلوة المحرمة فى المصاعد .. و المحلات التجارية .. التى قد يكون البائع
فيها رجلا .. و العيادات الطبية .. و نحو ذلك ...

# عدم التدقيق و الحرص على تحرى طبيبة النساء بجهل .. بحجة جواز ذلك ... و
بحسبى لهن من رد أن الشرع ينص على أن الرجل إن مات فى جماعة نساء ليست
بينهن زوجته .. و تعذر عليهم طلب الرجال كأن يكن فى سفر أو قفر أو نحوه ...
لا يحل لهن تغسيله , بل ييممنه يالتراب ... و كذلك الحال لجماعة الرجال
تموت بينهن المرأة الغريبة عنهن التى ليس معها زوجها ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 01:00

السؤال :
هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول في الصلاة وذلك في بيتها؟


المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :


نعم. يجوز للمرأة التعطر في بيتها سواء في الصلاة أو
خارجها... والله تعالى أعلم.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
ما حكم النقاب في الإسلام؟

المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :


حكم النقاب في الإسلام علي قولين بين العلماء:
1 - منهم من قال بوجوبه.
2 - و منهم من قال باستحبابه.
والقائلين بالاستحباب قالوا بوجوبه في زمن الفتن!

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
أختي حامل منذ أربعين يوماً على التحديد ومعها أولاد وتريد أن تسقط هذا
الجنين فهل يجوز لها ذلك؟

المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :


نقول لا يجوز لها ذلك. و إذا فعلت فقد إرتكبت محرما،ً
لكن ليس عليها صيام أو دية أو نحو ذلك رعاية لحديث حذيفة بن أسيد رضي الله
عنه و هو الذي رواه مسلم في صحيحه أن المَلَكَ يدخل أول مرة على النطفة إذا
بلغت 42 يوماً أي 6 أسابيع، ثم إذا بلغت 120 يوماً يدخل ليثبت الكتاب.

فالعلماء قالوا بكراهية أن تسقط المرأة نفسها قبل 42
يوماً وليس عليها شيء وبحرمة الإسقاط بعد 42 يوماً وليس عليها شيء من صيام
ودية، وبحرمة الإسقاط بعد 120 يوم وعليها دية وصيام.


و هذه الأخت لا تستطيع أن تجزم أنها 40 يوماً فقد تكون
دخلت في 42 يوم أو أكثر فتقع في المحرم فلا يجوز لها ذلك والله تعالى أعلم.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
هل يجوز ارتداء القميص والبنطلون للبنات؟

المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :

إذا قصدتَ خارج بيتها فلا يجوز طبعاً... أما إذا كان
داخل البيت فإن كان لزوجها ولا يوجد أبناء مميزون بالغون فلا بأس. أما إن
وجد أبناء أو اخوة مميزون بالغون فلا يجوز ارتداء أي شيء يجسد العورة أو
يبرزها والله تعالى أعلم.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
ما حكم استعمال وسائل منع الحمل للتنظيم وللمنع أو التحديد؟


المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :


استعمال وسائل منع الحمل الغير ضارة للمرأة لتنظيم
نسلها أرى جوازه. أما للمنع النهائي فأرى كراهية ذلك والله تعالى أعلم.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
ماذا تقول لمن شُغل باستماع الغناء والموسيقى؟


المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :

إن سماع الرجل للغناء من أعظم مفسدات القلب. فالحواس
الخمسة للإنسان هي بوابات القلب فالرجل يرى فيريد فينشغل قلبه، ويستمع
فينشغل قلبه، ويتذوق فيعجبه الطعام فينشغل قلبه وهكذا... فبقدر إغلاقك لهذه
الحواس الخمسة بقدر عافية قلبك وأنصح هذا الأخ أن يطالع كتاب "الداء
والدواء" لابن القيم.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
ما حكم مداعبة امرأة أجنبية دون الفرج، وهل يعتبر زنى حيث كأن يتمتع الرجل
بامرأة بحيث لم يزنِ من الفرج ولكن مجرد قبلات ولمس واحتضان حتى قضى
شهوته، فما هي الكفارة؟

المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :


روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها
البطش، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
". ففهمنا من
هذا الحديث أن الزنى المؤاخذ عليه شرعاً بالحد المعروف وهو الجلد بالنسبة
لغير المحصن والرجم للمحصن لا يكون إلا بالفرج ،وإنما سمى النبي صلى الله
عليه وسلم أن نظر العين زنى لأنه يؤدي إلى ذلك فكأنه صار هو بالمجاورة.


وما فعلته أيها السائل فهو من أعظم المنكرات، وإن كان
لا يسمى زنى فعليك بالتوبة والإنابة وقد صح أن رجلاً جاء النبي صلى الله
عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها وذكر أشياء
مثلما فعل هذا السائل، فنزل قوله تعالى: {وأقم
الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات
}، فقال
الرجل: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال: بل للناس عامة.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها إن شعرت أنها واقعة في يد الكفار وسوف
يغتصبونها وينتهكون عرضها؟

المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :

لا يجوز للمرأة أن تقتل نفسها حتى لو علمت أنها تقع في
يد الكفار، لأن قتل النفس كبيرة ومحرم بالنص الثابت في القرآن والسنة. أما
مسألة الاغتصاب ونحوها فهي مسألة مظنونة قد تحدث وقد لا تحدث، ومن الجائز
أن ينجيها الله تعالى وإن سلَّمنا أنها قد وقع لها ذلك فلا إثم عليها عند
جماهير العلماء.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65



السؤال : هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟


المفتى : أبو إسحاق الحوينى


الجواب :


نعم. يجوز ذلك إذا ثبت الضرر مثل أن تكون تجارة موسمية
مثل (ملابس الصيف والشتاء)، أو مثل التجارة في الموديلات التي تتغير بالوقت
مثل (الكمبيوتر). فقد يحدث نتيجة الإخلال بالشروط وغيرها تراكم هذه السلع
فيقع الضرر فيحق للمتضرر أخذ اشرط الجزائي.

أما إذا كان البيع غير مرتبط بوقت ولا يثبت الضرر فيه
فلا يجوز أخذ الشرط الجزائي.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65


السؤال :
هل يجوز لي شراء شقة أو سيارة من البنك؟

المفتى :
أبو إسحاق الحوينى

الجواب :


لا يحل لك أن تشتري أي شيء من البنك لأن أموال البنوك
ربوية وكلنا يعلم ذلك.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 12-65
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 01:03

السؤال
: هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة؟ ولو كانت الإجابة بنعم فما هي هذه
الحالات
؟


المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

يجوز كشف اليد إذا دعت إلى ذلك ضرورة بمعنى أنه لا
يتم لها مرادها الواجب إلا بكشف اليد.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 18_235


السؤال
: هل هناك ألوان للحجاب الشرعي الكامل؟ أم أن هناك استثنائات ونرجوا
التوضيح؟

المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب
بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتاً أو
لامعاً أو شفافاً فهذا لا يجوز .

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 18_235

السؤال
: هل يجوز الذهاب للمطاعم والملاهي والمصايف في غير وقت زحام؟


المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

نعم يجوز، إن الذهاب إلى هذه الأماكن مباح ما لم
يقترن به معصية من الاختلاط مع أهل الفجور سواء كان في المصايف أو المطاعم.

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 18_235


السؤال
: ما هي حدود العورة بين المرأة والمرأة الأخرى؟


المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

حدود عورة المرأة مع المرأة كحدود عورة الرجل مع
الرجل من السرة الى الركبة.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 18_235

السؤال
: ما حكم النوم على البطن؟

المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

أما النوم على البطن فحرام لنهي النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذلك، وعلَّلَ النص لقوله هذه ضجعة يكرهها الله. أما إذا نام على
جنبه ثم انقلب على بطنه وهو لا يشعر واستيقظ رأى نفسه كذلك فلا جناح عليه.


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 18_235


السؤال
: إنني أعمل معيداً في الجامعة ونصحني بعض إخواني أن أعطى دروساً خصوصية
للطلاب فهل هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟

المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

أما هذا فجائز لأنه من باب الاجارة، فإذا أديت ما
عليك من الشرح والتوضيح للطلبة ولم تكتم شيئاً عنهم فقد أديت ما عليك. فإذا
أراد شخص أن يقتطع من وقتك شيئاً فلك الحق أن تأخذ عوضاً عن ذلك.

فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله 18_235


السؤال
: كيف أختم الصلاة؟ هل أقول "سبحان الله" 33 ثم "الحمد لله" مثلها ثم
"الله أكبر" مثلها أو أقول "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" فأنا أريد
أن أعرف كيف قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟


المفتى
: أبو إسحاق الحوينى

الجواب
:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سبَّح دبر كل
صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله أربعاً وثلاثين
غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر"، فالمستفاد من هذا الحديث أن يقول
الرجل سبحان الله ثلاثة وثلاثون ثم يقول الحمد لله ثلاثة وثلاثون ثم يقول
الله أكبر أربعة وثلاثون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 01:06

أخواتى وأحبائى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم فتاوى نسائية رمضانية
وفقنى الله وإياكم


س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
ج1: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان
القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل. فإن أخره إلى ما بعد
رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل
يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم. والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو
تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا
إطعام عليه.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال إمارات البلوغ المعروفة، غير
أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن
قضاءُه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك
مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو
الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شيء
عليكِ سوى الصيام.
[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها
الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟
ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم
رمضان وحلت لزوجها. فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة
والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى
تطهر أو تكمل الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين
اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم
فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل
لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن
أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة
بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية، أعني الحيض فإنها تترك الصلاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
امولة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
امولة


الحالة الاجتماعية : متزوجة

عدد المساهمات : 4323

النوع : انثى

نقاط : 5788

الابراج : العذراء

تاريخ التسجيل : 23/07/2009


فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله   فتاوى تهم المرأة  متجدد ان شاء الله Icon_minitime8/7/2010, 01:09

س4: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز
للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر؟
ج4: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير
الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس. ويجب
على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

[الشيخ ابن باز -رحمه
الله]

س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من
الأرز؟
ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرتا
لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: { وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }. [البقرة:
184] وهما بمعنى المريض. وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع
القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت
الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في
إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل
على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.

[الشيخ ابن عثيمين -رحمه
الله]


س6: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت
وأنجبت في رمضان القادم. هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان
الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق
عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن الله يقويها
على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى
رمضان الثاني.


س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض -
والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى
لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز
وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في
إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك
يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "
لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم
كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه
الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم
والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها
من الصوم.

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله]


س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة
وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديَّ ينصحانني ولكن لم أبال. فما الذي
يجب عليَ أن أفعله؟ علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما
سبق؟
ج8: التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة
والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن
ودعاء و الله يقبل التوبة من عبادة ويعفو ويعفو عن السيئات.

[الشيخ ابن باز رحمه الله]

س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في
اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر. فما الحكم من حيث الصلاة
والصيام والجماع؟
ج9: لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر،
فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة
المعتادة.

[الشيخ ابن باز -حمه الله]


س10: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي
وأصوم؟
ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً
عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها
إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو
نحوه.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]


س11: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة
وفي وقت العادة الشهرية؟
ج11: يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب
الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه
التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]
س12: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في
كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة
ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب
عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة
التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا
يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في
حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها
عن الصلاة ونحوها.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س13: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام
بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا
أفعل؟
ج13: لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على
بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم
عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت
البلد الغالب لمسكين أو مساكين.

[الشيخ ابن باز -رحمه الله]

س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل
يكون دم حيض أو نفاس؟ وماذا يجب عليها؟
ج14: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة
أيام، فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض
ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو
دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم
دون الصلاة.

[اللجنة الدائمة للإفتاء]

س15: فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان
المبارك ولم تصمه. فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم وإذا صامت فهل
عليها شيء؟
ج 15: المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ
بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه
الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب
عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط
فليست مكلفة ولا شيء عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amirty.ahlamontada.com
 
فتاوى تهم المرأة متجدد ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» اساسيات الفوتوشوب متجدد ان شاء الله
» موسوعة الافكار الذهبية (موضوع متجدد)
» الأدب مع الله
» ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟
»  ما حكم إخراج المرأة كفيها أو قدميها في الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــتــــديــات أمــــــــــــــــــــــــــيــرتــى :: المنتدى الاسلامى :: الاحاديث والفتاوى الدينيه-
انتقل الى: