السؤال :هل يصح حلق شعر الإبط بالشفرة المخصصة للحلاقة ؟
الجواب:الحمد لله
يجوز ؛ لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما ؛ والنتف
أفضل إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة خمس : الختان
وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الابط وحلق العانة ) متفق على صحته .
السؤال:امرأة على أظافرها مناكير وأزالتها قبل التطهر للصلاة، وبعد يومين تقريبا
رأت بعض الآثار باقية، فماذا عليها؟
الجواب:الحمد لله؛ يجب في الوضوء والغسل الإسباغ أي غسل جميع ما يجب غسله في
الغُسل والوضوء، وألا يترك من ذلك شيء، فإن نسي موضعا من أعضاء وضوئه أو
بدنه في الغُسل قبل أن تجف أعضاؤه غسل الموضع وكفى، فإن كان في قدمه غَسَل
الموضع وكفى، وإن كان في وجهه أو يده غسل ذلك الموضع وما بعده من أعضاء
الوضوء لتحصيل الترتيب، وإن كان بعد ما جفت أعضاؤه فعليه أن يعيد الطهارة
لفوات الموالاة، وهذه المرأة لم تغسل ما تحت هذه الآثار من بقايا طلاء
الأظافر وهو ما يسمى المناكير، فالواجب عليها أن تغسل هذه المواضع بعد
إزالتها بنية إتمام الغُسل، ولا يلزمها أن تعيد الغسل لأن الغسل لا تجب فيه
الموالاة، وقال بعض أهل العلم: تجب الموالاة، وهذا أحوط، وعلى ذلك فيجب
عليها أن تعيد الغسل وتعيد الصلوات التي صلتها قبل إزالة هذه الآثار،
وتصحيحِ غسلها، وبهذه المناسبة ننصح الأخوات المسلمات بترك هذا النوع من
الزينة الذي يمكن الاستغناء عنه ببعض الأصباغ التي هي من نوع الحناء فيصبغ
الكف أو الأظفار من أن غير يكون له جِرم يبقى ويمنع وصول الماء، وأهم ما
على كل مسلم ومسلمة سلامة الدين وسلامة العبادة، والله الموفق.
الشيخ د.عبدالرحمن البراك السؤال :كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل
إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج
سائل بني ؟
الجواب :أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون
بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم
وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه
وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا
أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك
واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ،
ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله
ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً
بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم
عن الحيض بما يأتي : اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل
، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ
والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل
الدم خلال الصلاة فلا يضر .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين : - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها
قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون
قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول :
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب
إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا
تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً .
رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب
الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد
لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا
فهو استحاضة . ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه :
أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجوابالشيخ محمد صالح المنجد السؤال
هل هنالك فرق بين غسل الدورة الشهرية وغسل الجنابة .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أما بعد:
فغسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما، إلا أنه
يستحب للحائض تطييب موضع الدم، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن
أسماء سألت النبي صلى الله عليه سلم عن غسل المحيض؟ فقال: " تأخذ إحداكن
ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً،
حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها "
فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: " سبحان الله! تطهرين بها " فقالت عائشة
-كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: " تأخذ
ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ
شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء " فقالت عائشة: نِعْمَ النساء نساء
الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
وننبه هنا إلى أن : أسماء المذكورة في هذا الحديث
هي: أسماء بنت شكل ، وقيل: أسماء بنت يزيد بن السكن. وعلى كل فليست هي
أسماء بنت أبي بكر.
والله أعلم.